أول أبواب الفقه ( باب الطهاره ) ( 2 )
صفحة 1 من اصل 1
أول أبواب الفقه ( باب الطهاره ) ( 2 )
سنن الفطرة
معنى سنن الفطرة ــ الختان ــ الاستحداد ونتف الإبط ــ تقليم الأظافر وقص الشارب أو إحفاؤه ــ إعفاء اللحية ــ إكرام الشعر ــ ترك الشيب ــ تغيير الشيب بالحناء والحمرة والصفرة ونحوها ــ التطيب
معنى سنن الفطرة
قد اختار الله سنناً للأنبياء، عليهم الصلاة السلام، وأمرنا بالاقتداء بهم فيها، وجعلها من قبيل الشعائر التي يكثر وقوعها؛ ليعرف بها أتباعهم، ويتميزوا بها عن غيرهم، وهذه الخصال تسمى سنن الفطرة
الختان
الختان؛ وهو قطع الجلدة، التي تغطي الحشفة؛ لئلا يجتمع فيها الوسخ، وليتمكن من الاستبراء من البول، ولئلا تنقص لذة الجماع، هذا بالنسبة إلى الرجل. وأما المرأة فيقطع الجزء الأعلى من الفرج بالنسبة لها (1)، وهو سنة قديمة؛ فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اخْتَتن إبراهيم، خليل الرحمن، بعدما أتت عليه ثمانون سنة، واختتن بالقَدُوم" (2). رواه البخاري.
ومذهب الجمهور، أنه واجب، ويرى الشافعية استحبابه يوم السابع. وقال الشوكاني: لم يرد تحديد وقت له، ولا ما يفيد وجوبه(3).
الاستحداد ونتف الإبط
الاستحداد(1)، ونتف الإبط، وهما سنتان، يجزئ فيهما الحلق، والقص، والنتف، والبؤرة.
الاستحداد / حلق العانة
تقليم الأظافر وقص الشارب أو إحفاؤه
معنى سنن الفطرة ــ الختان ــ الاستحداد ونتف الإبط ــ تقليم الأظافر وقص الشارب أو إحفاؤه ــ إعفاء اللحية ــ إكرام الشعر ــ ترك الشيب ــ تغيير الشيب بالحناء والحمرة والصفرة ونحوها ــ التطيب
معنى سنن الفطرة
قد اختار الله سنناً للأنبياء، عليهم الصلاة السلام، وأمرنا بالاقتداء بهم فيها، وجعلها من قبيل الشعائر التي يكثر وقوعها؛ ليعرف بها أتباعهم، ويتميزوا بها عن غيرهم، وهذه الخصال تسمى سنن الفطرة
الختان
الختان؛ وهو قطع الجلدة، التي تغطي الحشفة؛ لئلا يجتمع فيها الوسخ، وليتمكن من الاستبراء من البول، ولئلا تنقص لذة الجماع، هذا بالنسبة إلى الرجل. وأما المرأة فيقطع الجزء الأعلى من الفرج بالنسبة لها (1)، وهو سنة قديمة؛ فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اخْتَتن إبراهيم، خليل الرحمن، بعدما أتت عليه ثمانون سنة، واختتن بالقَدُوم" (2). رواه البخاري.
ومذهب الجمهور، أنه واجب، ويرى الشافعية استحبابه يوم السابع. وقال الشوكاني: لم يرد تحديد وقت له، ولا ما يفيد وجوبه(3).
الاستحداد ونتف الإبط
الاستحداد(1)، ونتف الإبط، وهما سنتان، يجزئ فيهما الحلق، والقص، والنتف، والبؤرة.
الاستحداد / حلق العانة
تقليم الأظافر وقص الشارب أو إحفاؤه
تقليم الأظافر، وقص الشارب أو إحفاؤه، وبكل منهما وردت روايات صحيحة؛ ففي حديث ابن عمر- رضي اللّه عنهما - أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "خالفوا المشركين؛ وفروا اللحى، وأحفوا الشواربَ" (1). رواه الشيخان، وفي حديث أبي هريرة -رضي اللّه عنه- قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم "خمس من الفطرة؛ الاستحدادُ، والختانُ، وقص الشارب، ونتفُ الإبط، وتقليمُ الأظافر" (2). رواه الجماعة.
فلا يتعين منهما شيء، وبأيهما تتحقق السنة، فإن المقصود ألا يطول الشارب، حتى يتعلق به الطعام والشراب، ولا يجتمع فيه الأوساخ؛ وعن زيد بن أرقم -رضي اللّه عنه- أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "من لم يأخذ من شاربه، فليس منا" (3). رواه أحمد، والنسائي، والترمذي وصححه.
ويستحب الاستحداد، ونتف الإبط، وتقليم الأظافر، وقص الشارب، أو إحفاؤه كل أسبوع، استكمالاً للنظافة، واسترواحاً للنفس؛ فإنَّ بقاء بعض الشعور في الجسم يولد فيها ضيقاً وكآبة، وقد رخص ترك هذه الأشياء إلى الأربعين، ولا عذر لتركه بعد ذلك؛ لحديث أنس -رضي اللّه عنه- قال: وقّت لنا النبي صلى الله عليه وسلم في قص الشارب، وتقليم الأظافر، ونتف الإبط، وحلق العانة، ألا يترك أكثر من أربعين ليلة (4). رواه أحمد، وأبو داود، وغيرهما.
إعفاء اللحية
إعفاء اللحية وتركها، حتى تكثر، بحيث تكون مظهراً من مظاهر الوقار، فلا تقصر تقصيراً، يكون قريباً من الحلق، ولا تترك حتى تفحش (1)، بل يحسن التوسط، فإنه في كل شيء حسن، ثم إنها من تمام الرجولة، وكمال الفحولة؛ فعن ابن عمر _ رضي اللّه عنهما _ قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: " خالفوا المشركين؛ وفِّروا اللِّحى (2)، وأحفوا الشوارب " (3). متفق عليه، وزاد البخاري: وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر، قبض على لحيته، فما فضل أخذه.
إكرام الشعر
إعفاء اللحية وتركها، حتى تكثر، بحيث تكون مظهراً من مظاهر الوقار، فلا تقصر تقصيراً، يكون قريباً من الحلق، ولا تترك حتى تفحش (1)، بل يحسن التوسط، فإنه في كل شيء حسن، ثم إنها من تمام الرجولة، وكمال الفحولة؛ فعن ابن عمر _ رضي اللّه عنهما _ قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: " خالفوا المشركين؛ وفِّروا اللِّحى (2)، وأحفوا الشوارب " (3). متفق عليه، وزاد البخاري: وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر، قبض على لحيته، فما فضل أخذه.
إكرام الشعر
إكرام الشعر إذا وفر وترك، بأن يدهن، ويسرح؛ لحديث أبي هريرة _ رضي اللّه عنه _ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من كان له شعر، فليكرمه" (1). رواه أبو داود، وعن عطاء ابن يسار _ رضي اللّه عنه قال: " أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس (2) واللحية، فأشار إليه رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، كأنه يأمره بإصلاح شعره ولحيته، ففعل، ثم رجع، فقال صلى الله عليه وسلم: " أليس هذا خيراً، من أن يأتي أحدكم ثائر الرأس، كأنه شيطان " (3). رواه مالك.
وعن أبي قتادة رضي اللّه عنه أنه كان له جمة ضخمة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يحسن إليها، وأن يترجل كل يوم. رواه النسائي، ورواه مالك في " الموطأ " بلفظ: قلت: يا رسول اللّه، إن لي جمة (4)، أفأرجلها ؟ قال: " نعم، وأكرمها ". فكان أبو قتادة ربما دهنها في اليوم مرتين، من أجل قوله صلى الله عليه وسلم: " وأكرمها " (5).
وحلق شعر الرأس مباح، وكذا توفيره، لمن يكرمه؛ لحديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " احلقوا كله، أو ذروا كله " (6). رواه أحمد، ومسلم، وأبو داود، والنسائي.
وأما حلق بعضه، وترك بعضه، فيكره تنزيهاً؛ لحديث نافع، عن ابن عمر رضي اللّه عنهما قال: نهى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن القزع. فقيل لنافع: ما القزع ؟ قال: " أن يحلق بعض رأس الصبي، ويترك بعضه " (7). متفق عليه، ولحديث ابن عمر رضي اللّه عنهما السابق.
ترك الشيب
ترك الشيب وإبقاؤه؛ سواء كان في اللحية، أم في الرأس، والمرأة والرجل في ذلك سواء؛ لحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تنْتف الشيب؛ فإنه نورُ المسلم، ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام، إلا كتب اللّه له بها حسنةً، ورفعه بها درجة، وحَطَّ عنه بها خطيئة " (1). رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه. وعن أنس - رضي الله عنه - قال: كنا نكره، أن ينتف الرجلُ الشعرة البيضاء من رأسه، ولحيته (2). رواه مسلم.
تغيير الشيب بالحناء والحمرة والصفراء ونحوها
تغيير الشيب بالحناء، والحمرة، والصفرة، ونحوها؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: " إن اليهود والنصارى لا يصبغون، فخالفوهم " (1). رواه الجماعة، ولحديث أبي ذر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب، الحناء، والكتم " (2). رواه الخمسة. وقد ورد ما يفيد كراهة الخضاب (3)، ويظهر أن هذا مما يختلف باختلاف السن، والعرف، والعادة. فقد روي عن بعض الصحابة، أن ترك الخضاب أفضل، وروي عن بعضهم، أن فعله أفضل، وكان بعضهم يخضب بالصفرة، وبعضهم بالحناء، والكتم، وبعضهم بالزعفران، وخضب جماعة منهم بالسواد؛ ذكر الحافظ في "الفتح" عن ابن شهاب الزهري، أنه قال: كنا نخضب بالسواد، إذا كان الوجه حديداً، فلما نفض الوجه والأسنان، تركناه. وأما حديث جابر رضي اللّه عنه قال: جيء بأبي قحافة " والد أبي بكر " يوم الفتح إلى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وكأن رأسه ثغامة (4). فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: " اذهبوا به إلى بعض نسائه فلتُغيره بشيء، وجنبوه السواد " (5). رواه الجماعة، إلا البخاريَّ، والترمذيّ، فإنه واقعة عين، ووقائع الأعيان لا عموم لها، ثم إنه لا يستحسن لرجل، كأبي قحافة، وقد اشتعل رأسه شيباً، أن يصبغ بالسواد، فهذا مما لا يليق بمثله.
التطيب
التَّطيب بالمسك وغيره، من الطيِّب، الذي يسر النفس، ويشرح الصدر، وينبه الروح، ويبعث في البدن نشاطاً وقوة؛ لحديث أنس رضي اللّه عنه قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: " حُبِّب إليَّ من الدنيا؛ النساء، والطيب، وجُعِلت قرة عيني في الصلاة " (1). رواه أحمد، والنسائي، ولحديث أبي هريرة - رضي اللّه عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من عرض عليه طيب، فلا يرده؛ فإنه خفيف المحمل، طيب الرائحة " (2). رواه مسلم، والنسائي، وأبو داود، وعن أبي سعيد رضي اللّه عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المسك: " هو أطيب الطِّيب " (3). رواه الجماعة، إلا البخاري، وابن ماجه، وعن نافع، قال: كان ابن عمر يستجمر بالألوة (4)، غير مُطرَّاة، وبكافور يطرحه مع الألوّة، ويقول: هكذا كان يستجمر رسول اللّه صلى الله عليه وسلم (5). رواه مسلم، والنسائي.
الوضـــــــــوء
معنى الوضوء ــ دليل مشروعيته ــ فضله ــ فرائضه ــ سنن الوضوء ــ مكروهاته ــ نواقض الوضوء ــ مالا ينقض الوضوء ــ ما يجب له الوضوء ــ ما يستحب له ــ فوائد يحتاج المتوضىء إليها
معنى الوضوء
الوضوء؛ معروف من أنه طهارة مائية، تتعلق بالوجه، واليدين، والرأس، والرجلين،
دليل مشروعيته
ثبتت مشروعيته بأدلة ثلاثة: الدليل الأول، الكتاب الكريم؛ قال اللّه تعالى: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ " [سورة المائدة: 6].
الدليل الثاني، السنة؛ روى أبو هريرة - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يقبل اللّه صلاة أحدكم إذا أحدث، حتى يتوضأ " (1). رواه الشيخان، وأبو داود، والترمذي.
الدليل الثالث، الإجماع، انعقد إجماع المسلمين على مشروعية الوضوء، من لدن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، فصار معلوماً من الدين بالضرورة.
فضـله
ورد في فضل الوضوء أحاديث كثيرة، نكتفي بالإشارة إلى بعضها: (أ) عن عبد اللّه الصنابحي - رضي اللّه عنه - أنَّ رسولَ صلى الله عليه وسلم قال: "إذا توضأ العبدُ، فَمضْمَضَ، خرجت الخطايا من فيه، فإذا استَنْثَر، خرجَت الخطايا من أنْفه، فإذا غسلَ وَجْهَه، خرجَت الخطايا من وجهه، حتى تخرجَ من تحت أشفار عَيْنَيه، فإذا غسَل يديه، خرجت الخطايا من يديه، حتى تخرج من تحت أظافر يديه، فإذا مسح برأسه، خرجت الخطايا من رأسِه، حتى تخرجَ من أذُنيه، فإذا غسل رجليه، خرجت الخطايا من رجْليه، حتى تخرج من تحت أظافر رجليه، ثم كان مشيه إلى المسجد، وصلاتُه نافلةً " (1). رواه مالك، والنسائيُّ، وابنُ ماجه، والحاكم.
(ب) وعن أنس - رضي اللّه عنه - أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال: " إن الخَصلة الصالحة تكون في الرجل، يصلح اللّه بها عمله كلّه، وطهورُ الرجل لصلاته، يكفِّرُ اللّه بطهوره ذنُوبه، وتبقى صلاته له نافلةً" (2). رواه أبو يعلى، والبزّار، والطبراني في "الأوسط".
(ج) وعن أبي هريرة - رضي اللّه عنه - أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: " ألا أدلكم على ما يمحو اللّه به الخطايا، ويرفع به الدرجات ". قالوا: بلى يا رسول اللّه. قال: " إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخُطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة؛ فذلكم الرّباط (3)، فذلكم الرّباط، فذلكم الرّباط " (4). رواه مالك، ومسلم، والترمذيّ، والنسائي.
(د) وعنه رضي اللّه عنه أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة، فقال: " السلام عليكم، دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء اللّه بكم عن قريب لاحقون، وددت لو أنا قد رأينا إخواننا ". قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول اللّه ؟ قال: " أنتم أصحابي، وإخواننا الذين لم يأتوا بعدُ ". قالوا: كيف تعرف من لم يأت بعد، من أمتك، يا رسول اللّه ؟ قال: " أرأيت لو أن رجلاً له خَيْلٌ غُرٌّ، مُحَجّلَةٌ، بَيْنَ ظَهْرَيْ خَيْلٍ، دُهْمٍ، بُهم (5)، ألا يعرف خيله؟ " قالوا: بلى يا رسول اللّه. قال: " فإنهم يأتون غراً محجّلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، ألا لَيُذَادنَّ رجال عن حوضي،كما يُذادُ البعيرُ الضالُّ، أناديهم: ألا هلم. فيقال: إنهم بدّلوا بعدك. فأقول: سحقاً.، سحقاً "(6). رواه مسلم.
فرائضه
للوضوء فرائض، وأركان تتركب منها حقيقته، إذا تخلف فرض منها، لا يتحقق، ولا يعتد به شرعاً، وإليك بيانها: الفرض الأول، النية، وحقيقتها الإرادة المتوجهة نحو الفعل، ابتغاء رضا اللّه تعالى، وامتثال حكمه، وهي عمل قلبي محض، لا دخل للسان فيه، والتلفظ بها غير مشروع، ودليل فرضيتها حديث عمر رضي اللّه عنه أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال: " إنما الأعمال بالنيّات (1)، وإنما لكل امرئ ما نوى..." (2). الحديث رواه الجماعة.
الفرض الثاني، غسل الوجه مرة واحدة، أي؛ إسالة الماء عليه؛ لأن معنى الغسل الإسالة.
وحدُّ الوجه؛ من أعلى تسطيح الجبهة، إلى أسفل اللحيين طولاً، ومن شحمة الأذن، إلى شحمة الأذن عرضاً.
الفرض الثالث، غسل اليدين إلى المرفقين، والمرفق؛ هو المفصل الذي بين العضد والساعد، ويدخل المرفقان فيما يجب غسله، وهذا هو المضطرد من هَدْي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم، أنه ترك غسلهما.
الفرض الرابع، مسح الرأس، والمسح معناه؛ الإصابة بالبلل، ولا يتحقق، إلا بحركة العضو الماسح ملصقاً بالممسوح؛ فوضع اليد، أو الإصبع على الرأس، أو غيره لا يسمى مسحاً، ثم إن ظاهر قوله تعالى: " وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ " [المائدة: 6]. لا يقتضي وجوب تعميم الرأس بالمسح، بل يفهم منه، أن مسح بعض الرأس يكفي في الامتثال، والمحفوظ عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم في ذاك طرق ثلاث: (أ) مسح جميع رأسه؛ ففي حديث عبد اللّه بن زيد، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدَّمِ رأسه، ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه (3). رواه الجماعة.
(ب) مسحه على العمامة وحدها؛ ففي حديث عمرو بن أميّة رَضي اللّه عنه قال رأيت رَسول اللّه صلى الله عليه وسلم يمسحُ على عمامته، وخفيه (4). رواه أحمد، والبخاريُّ، وابن ماجه. وعن بلال، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: " امسحوا على الخفين، والخمار" (5). رواه أحمد، وقال عمر رضي الله عنه: من لم يطهره المسح على العمامة، لا طهره الله (6).
وقد ورد في ذلك أحاديث، رواها البخاري، ومسلم، وغيرهما من الأئمة، كما ورد العمل به عن كثير من أهل العلم.
(ج) مسحه على النّاصية والعمامة، ففي حديث المغيرة بن شعبة - رضي اللّه عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، فمسح بناصيته، وعلى العمامة، والخفين (7). رواه مسلم.
هذا هو المحفوظ عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، ولم يحفظ عنه الاقتصار على مسح بعض الرأس، وإن كان ظاهر الآية يقتضيه، كما تقدم، ثم إنه لا يكفي مسح الشعر الخارج عن محاذاة الرأس، كالضفيرة.
الفرض الخامس، غسل الرجلين مع الكعبين، وهذا هو الثابت، المتواتر من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله.
قال ابن عمر - رضي اللّه عنهما: تخلف عنا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم في سفرةٍ، فأدركنا، وقد أرهقنا ( العصر، فجعلنا نتوضأ، ونمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: " ويل للأعقاب (9) من النار" (10). مرتين، أو ثلاثاً. متفق عليه.
وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى: أجمع أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه وسلم على غسل العقبين.
وما تقدم من الفرائض، هو المنصوص عليه في قول الله تعالى: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ " [سورة المائدة: 6].
الفرض السادس، الترتيب؛ لأن اللّه تعالى قد ذكر في الآية فرائض الوضوء مرتبة، مع فصل الرجلين عن اليدين - وفريضة كل منهما الغسل - بالرأس الذي فريضته المسح، والعرب لا تقطع النظير عن نظيره، إلا لفائدة، وهي هنا الترتيب، والآية ما سيقت إلا لبيان الواجب، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: " ابدءُوا بما بدأ اللّه به " (11). ومضت السنة العملية على هذا الترتيب بين الأركان، فلم ينقل عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، أنه توضأ إلا مرتباً (12)، والوضوء عبادة، ومدار الأمر في العبادات على الاتباع، فليس لأحد أن يخالف المأثور في كيفية وضوئه صلى الله عليه وسلم، خصوصاً ما كان مضطرداً منها.
سنن الوضوء
تغيير الشيب بالحناء، والحمرة، والصفرة، ونحوها؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: " إن اليهود والنصارى لا يصبغون، فخالفوهم " (1). رواه الجماعة، ولحديث أبي ذر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب، الحناء، والكتم " (2). رواه الخمسة. وقد ورد ما يفيد كراهة الخضاب (3)، ويظهر أن هذا مما يختلف باختلاف السن، والعرف، والعادة. فقد روي عن بعض الصحابة، أن ترك الخضاب أفضل، وروي عن بعضهم، أن فعله أفضل، وكان بعضهم يخضب بالصفرة، وبعضهم بالحناء، والكتم، وبعضهم بالزعفران، وخضب جماعة منهم بالسواد؛ ذكر الحافظ في "الفتح" عن ابن شهاب الزهري، أنه قال: كنا نخضب بالسواد، إذا كان الوجه حديداً، فلما نفض الوجه والأسنان، تركناه. وأما حديث جابر رضي اللّه عنه قال: جيء بأبي قحافة " والد أبي بكر " يوم الفتح إلى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وكأن رأسه ثغامة (4). فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: " اذهبوا به إلى بعض نسائه فلتُغيره بشيء، وجنبوه السواد " (5). رواه الجماعة، إلا البخاريَّ، والترمذيّ، فإنه واقعة عين، ووقائع الأعيان لا عموم لها، ثم إنه لا يستحسن لرجل، كأبي قحافة، وقد اشتعل رأسه شيباً، أن يصبغ بالسواد، فهذا مما لا يليق بمثله.
التطيب
التَّطيب بالمسك وغيره، من الطيِّب، الذي يسر النفس، ويشرح الصدر، وينبه الروح، ويبعث في البدن نشاطاً وقوة؛ لحديث أنس رضي اللّه عنه قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: " حُبِّب إليَّ من الدنيا؛ النساء، والطيب، وجُعِلت قرة عيني في الصلاة " (1). رواه أحمد، والنسائي، ولحديث أبي هريرة - رضي اللّه عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من عرض عليه طيب، فلا يرده؛ فإنه خفيف المحمل، طيب الرائحة " (2). رواه مسلم، والنسائي، وأبو داود، وعن أبي سعيد رضي اللّه عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المسك: " هو أطيب الطِّيب " (3). رواه الجماعة، إلا البخاري، وابن ماجه، وعن نافع، قال: كان ابن عمر يستجمر بالألوة (4)، غير مُطرَّاة، وبكافور يطرحه مع الألوّة، ويقول: هكذا كان يستجمر رسول اللّه صلى الله عليه وسلم (5). رواه مسلم، والنسائي.
الوضـــــــــوء
معنى الوضوء ــ دليل مشروعيته ــ فضله ــ فرائضه ــ سنن الوضوء ــ مكروهاته ــ نواقض الوضوء ــ مالا ينقض الوضوء ــ ما يجب له الوضوء ــ ما يستحب له ــ فوائد يحتاج المتوضىء إليها
معنى الوضوء
الوضوء؛ معروف من أنه طهارة مائية، تتعلق بالوجه، واليدين، والرأس، والرجلين،
دليل مشروعيته
ثبتت مشروعيته بأدلة ثلاثة: الدليل الأول، الكتاب الكريم؛ قال اللّه تعالى: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ " [سورة المائدة: 6].
الدليل الثاني، السنة؛ روى أبو هريرة - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يقبل اللّه صلاة أحدكم إذا أحدث، حتى يتوضأ " (1). رواه الشيخان، وأبو داود، والترمذي.
الدليل الثالث، الإجماع، انعقد إجماع المسلمين على مشروعية الوضوء، من لدن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، فصار معلوماً من الدين بالضرورة.
فضـله
ورد في فضل الوضوء أحاديث كثيرة، نكتفي بالإشارة إلى بعضها: (أ) عن عبد اللّه الصنابحي - رضي اللّه عنه - أنَّ رسولَ صلى الله عليه وسلم قال: "إذا توضأ العبدُ، فَمضْمَضَ، خرجت الخطايا من فيه، فإذا استَنْثَر، خرجَت الخطايا من أنْفه، فإذا غسلَ وَجْهَه، خرجَت الخطايا من وجهه، حتى تخرجَ من تحت أشفار عَيْنَيه، فإذا غسَل يديه، خرجت الخطايا من يديه، حتى تخرج من تحت أظافر يديه، فإذا مسح برأسه، خرجت الخطايا من رأسِه، حتى تخرجَ من أذُنيه، فإذا غسل رجليه، خرجت الخطايا من رجْليه، حتى تخرج من تحت أظافر رجليه، ثم كان مشيه إلى المسجد، وصلاتُه نافلةً " (1). رواه مالك، والنسائيُّ، وابنُ ماجه، والحاكم.
(ب) وعن أنس - رضي اللّه عنه - أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال: " إن الخَصلة الصالحة تكون في الرجل، يصلح اللّه بها عمله كلّه، وطهورُ الرجل لصلاته، يكفِّرُ اللّه بطهوره ذنُوبه، وتبقى صلاته له نافلةً" (2). رواه أبو يعلى، والبزّار، والطبراني في "الأوسط".
(ج) وعن أبي هريرة - رضي اللّه عنه - أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: " ألا أدلكم على ما يمحو اللّه به الخطايا، ويرفع به الدرجات ". قالوا: بلى يا رسول اللّه. قال: " إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخُطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة؛ فذلكم الرّباط (3)، فذلكم الرّباط، فذلكم الرّباط " (4). رواه مالك، ومسلم، والترمذيّ، والنسائي.
(د) وعنه رضي اللّه عنه أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة، فقال: " السلام عليكم، دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء اللّه بكم عن قريب لاحقون، وددت لو أنا قد رأينا إخواننا ". قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول اللّه ؟ قال: " أنتم أصحابي، وإخواننا الذين لم يأتوا بعدُ ". قالوا: كيف تعرف من لم يأت بعد، من أمتك، يا رسول اللّه ؟ قال: " أرأيت لو أن رجلاً له خَيْلٌ غُرٌّ، مُحَجّلَةٌ، بَيْنَ ظَهْرَيْ خَيْلٍ، دُهْمٍ، بُهم (5)، ألا يعرف خيله؟ " قالوا: بلى يا رسول اللّه. قال: " فإنهم يأتون غراً محجّلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، ألا لَيُذَادنَّ رجال عن حوضي،كما يُذادُ البعيرُ الضالُّ، أناديهم: ألا هلم. فيقال: إنهم بدّلوا بعدك. فأقول: سحقاً.، سحقاً "(6). رواه مسلم.
فرائضه
للوضوء فرائض، وأركان تتركب منها حقيقته، إذا تخلف فرض منها، لا يتحقق، ولا يعتد به شرعاً، وإليك بيانها: الفرض الأول، النية، وحقيقتها الإرادة المتوجهة نحو الفعل، ابتغاء رضا اللّه تعالى، وامتثال حكمه، وهي عمل قلبي محض، لا دخل للسان فيه، والتلفظ بها غير مشروع، ودليل فرضيتها حديث عمر رضي اللّه عنه أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال: " إنما الأعمال بالنيّات (1)، وإنما لكل امرئ ما نوى..." (2). الحديث رواه الجماعة.
الفرض الثاني، غسل الوجه مرة واحدة، أي؛ إسالة الماء عليه؛ لأن معنى الغسل الإسالة.
وحدُّ الوجه؛ من أعلى تسطيح الجبهة، إلى أسفل اللحيين طولاً، ومن شحمة الأذن، إلى شحمة الأذن عرضاً.
الفرض الثالث، غسل اليدين إلى المرفقين، والمرفق؛ هو المفصل الذي بين العضد والساعد، ويدخل المرفقان فيما يجب غسله، وهذا هو المضطرد من هَدْي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم، أنه ترك غسلهما.
الفرض الرابع، مسح الرأس، والمسح معناه؛ الإصابة بالبلل، ولا يتحقق، إلا بحركة العضو الماسح ملصقاً بالممسوح؛ فوضع اليد، أو الإصبع على الرأس، أو غيره لا يسمى مسحاً، ثم إن ظاهر قوله تعالى: " وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ " [المائدة: 6]. لا يقتضي وجوب تعميم الرأس بالمسح، بل يفهم منه، أن مسح بعض الرأس يكفي في الامتثال، والمحفوظ عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم في ذاك طرق ثلاث: (أ) مسح جميع رأسه؛ ففي حديث عبد اللّه بن زيد، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدَّمِ رأسه، ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه (3). رواه الجماعة.
(ب) مسحه على العمامة وحدها؛ ففي حديث عمرو بن أميّة رَضي اللّه عنه قال رأيت رَسول اللّه صلى الله عليه وسلم يمسحُ على عمامته، وخفيه (4). رواه أحمد، والبخاريُّ، وابن ماجه. وعن بلال، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: " امسحوا على الخفين، والخمار" (5). رواه أحمد، وقال عمر رضي الله عنه: من لم يطهره المسح على العمامة، لا طهره الله (6).
وقد ورد في ذلك أحاديث، رواها البخاري، ومسلم، وغيرهما من الأئمة، كما ورد العمل به عن كثير من أهل العلم.
(ج) مسحه على النّاصية والعمامة، ففي حديث المغيرة بن شعبة - رضي اللّه عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، فمسح بناصيته، وعلى العمامة، والخفين (7). رواه مسلم.
هذا هو المحفوظ عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، ولم يحفظ عنه الاقتصار على مسح بعض الرأس، وإن كان ظاهر الآية يقتضيه، كما تقدم، ثم إنه لا يكفي مسح الشعر الخارج عن محاذاة الرأس، كالضفيرة.
الفرض الخامس، غسل الرجلين مع الكعبين، وهذا هو الثابت، المتواتر من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله.
قال ابن عمر - رضي اللّه عنهما: تخلف عنا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم في سفرةٍ، فأدركنا، وقد أرهقنا ( العصر، فجعلنا نتوضأ، ونمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: " ويل للأعقاب (9) من النار" (10). مرتين، أو ثلاثاً. متفق عليه.
وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى: أجمع أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه وسلم على غسل العقبين.
وما تقدم من الفرائض، هو المنصوص عليه في قول الله تعالى: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ " [سورة المائدة: 6].
الفرض السادس، الترتيب؛ لأن اللّه تعالى قد ذكر في الآية فرائض الوضوء مرتبة، مع فصل الرجلين عن اليدين - وفريضة كل منهما الغسل - بالرأس الذي فريضته المسح، والعرب لا تقطع النظير عن نظيره، إلا لفائدة، وهي هنا الترتيب، والآية ما سيقت إلا لبيان الواجب، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: " ابدءُوا بما بدأ اللّه به " (11). ومضت السنة العملية على هذا الترتيب بين الأركان، فلم ينقل عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، أنه توضأ إلا مرتباً (12)، والوضوء عبادة، ومدار الأمر في العبادات على الاتباع، فليس لأحد أن يخالف المأثور في كيفية وضوئه صلى الله عليه وسلم، خصوصاً ما كان مضطرداً منها.
سنن الوضوء
أي؛ ما ثبت عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم؛ من قول، أو فعل، من غير لزوم، ولا إنكار على من تركها، وبيانها ما يأتي: (1) التسمِيَةُ في أوَّلِه: ورد في التسمية للوضوء أحاديث ضعيفة (1)، لكن مجموعها يزيدها قوة تدل على، أن لها أصلاً، وهي بعد ذلك أمر حسن في نفسه، ومشروع في الجملة.
مكروهاته
يكره للمتوضئ، أن يترك سُنة من السنن المتقدم ذكرها، حتى لا يحرم ثوابها؛ لأن فعل المكروه يوجب حرمان الثواب، وتتحقق الكراهية بترك السّنة.
نواقض الوضوء
يكره للمتوضئ، أن يترك سُنة من السنن المتقدم ذكرها، حتى لا يحرم ثوابها؛ لأن فعل المكروه يوجب حرمان الثواب، وتتحقق الكراهية بترك السّنة.
نواقض الوضوء
للوضوء نواقض تبطله، وتخرجه عن إفادة المقصود منه، نذكرها فيما يلي: 1ـ كل ما خرج من السبيلين " القبل والدبر"، ويشمل ذلك ما يأتي: (1) البول.
(2) والغائط؛ لقول اللّه تعالى: " أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ " [المائدة: 6]. وهو كناية عن قضاء الحاجة، من بول وغائط.
(3) ريح الدُّبُر؛ لحديث أبي هريرة - رضي اللّه عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يقبل اللّه صلاة أحدكم إذا أحدث، حتى يتوضأ ". فقال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة ؟ قال: فُساء، أو ضُراطٌ (1). متفق عليه، وعنه _ رضي اللّه عنه _ قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: " إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً، فأشكل عليه، أخرج منه شيء أم لا ؟ فلا يخرجن من المسجد، حتى يسمع صوتاً، أو يجد ريحاً " (2). رواه مسلم.
وليس السمع، أو وجدان الرائحة شرطاً في ذلك، بل المراد حصول اليقين بخروج شيء منه.
(4، 5، 6) المني، والمذي، والودي؛ لقول رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، في المذي: " فيه الوضوء " (3). ولقول ابن عباس - رضي اللّه عنهما -: أما المني، فهو الذي منه الغسل، وأما المذي، والودي، فقال: " اغسـل ذكـرك. أو: مذاكيـرك، وتوضـأ وضـوءك للصلاة " (4). رواه البيهقي في "السنن".
ما لا ينقض الوضوء
أحببنا أن نشير إلى ما ظن، أنه ناقض للوضوء، وليس بناقض؛ لعدم ورود دليل صحيح، يمكن أن يعول عليه في ذلك، وبيانه فيما يلي: (1) لمـسُ المـرْأَةِ، بـدونِ حائـلٍ: فعن عائشة _ رضي اللّه عنها _ أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قبّلها، وهو صائم، وقال: " إنّ القبلة لا تنقض الوضوء، ولا تفطر الصائم " (1). أخرجه إسحاق بن راهويه، وأخرجه أيضاً البزار بسند جيد. قال عبد الحق: لا أعلم له علة توجب تركه. وعنها _ رضي اللّه عنها _ قالت: فقدت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ذات ليلة من الفراش، فالتمسته، فوضعت يدي على بطن قدميه، وهو في المسجد، وهما منصوبتان، وهو يقول: " اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك " (2). رواه مسلم، والترمذي وصححه، وعنها _ رضي اللّه عنها _ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قبّل بعض نسائه، ثم خرج إلى الصلاة، ولم يتوضأ (3). رواه أحمد، والأربعة، بسند رجاله ثقات، وعنها _ رضي اللّه عنها _ قالت: كنت أنام بين يدي النبيّ صلى الله عليه وسلم، ورجلاي في قبْلتِه، فإذا سجد، غمزني، فقبضت رجْلَي (4). وفي لفظ: فإذا أراد أن يسجد، غمز رجلي. متفق عليه.
ما يجب له الوضوء
يجب الوضوء لأمور ثلاثة: الأول، الصلاة مطلقاً؛ فرضاً أو نفلاً، ولو صلاة جنازة؛ لقول الله تعالى: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ " [ المائدة: 6]. أي؛ إذا أردتم القيام إلى الصلاة، وأنتم محدثون، فاغسلوا، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: " لا يقبل اللّه صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول " (1). رواه الجماعة، إلا البخاري.
الثاني، الطواف بالبيت؛ لما رواه ابنُ عباس _ رضي اللّه عنهما _ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الطواف صلاةٌ، إلا أن اللّه _ تعالى _ أحلَّ فيه الكلام، فمن تكلّم، فلا يتكلم إلا بخير " (2). رواه الترمذي، والدارقطنيُّ، وصححه الحاكم، وابن السكن، وابن خزيمة.
الثالث، مسُّ المصحَفِ؛ لما رواه أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده _ رضي اللّه عنهم _ أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتاباً، وكان فيه: " لا يمس القرآن، إلا طاهرٌ ". رواه النسائي، والدارقطني، والبيهقي، والأثرم، قال ابنُ عبد البر، في هذا الحديث: إنه أشبه بالتواتر؛ لتلقي الناس له بالقبول. وعن عبد اللّه بن عمر _ رضي اللّه عنهما _ قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: " لا يمس القرآن، إلا طاهرٌ ". ذكره الهيثمي في: " مجمع الزوائد " (3)، وقال: رجاله موثقون. فالحديث يدل على أنه لا يجوز مس المصحف، إلا لمن كان طاهراً، ولكن " الطاهر" لفظ مشترك، يطلق على الطاهر من الحدث الأكبر، والطاهر من الحدث الأصغر، ويطلق على المؤمن، وعلى من ليس على بدنه نجاسة، ولابد لحمله على معين من قرينة، فلا يكون الحديث نصّاً في منع المحدث حدثاً أصغر من مس المصحف، وأما قول اللّه سبحانه: " لاَ يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ " [الواقعة: 79]. فالظاهر رجوع الضمير إلى الكتاب المكنون، وهو اللوح المحفوظ؛ لأنه الأقرب، والمطهرون الملائكة، فهو كقوله تعالى: " فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ * مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ * بِأَيْدِي سَفَرَةٍ * كِرَامٍ بَرَرَةٍ " [ عبس: 13 _ 16]. وذهب ابن عباس، والشعبي، والضحاك، وزيد بن علي، والمؤيد باللّه، وداود، وابن حزم، وحماد بن أبي سليمان، إلى أنه يجوز للمحدث حدثاً أصغر مس المصحف، وأما القراءة له بدون مس، فهي جائزة، اتفاقاً.
ما يستحب له
يستحب الوضوء، ويندب في الأحوال الآتية: (1) عنْدَ ذِكْرِ اللّه، عزَّ وجلَّ: لحديث المهاجر بن قنفذ _ رضي اللّه عنه _ أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يتوضأ، فلم يرد عليه، حتى توضأ، فرد عليه، وقال: " إنه لم يمنعني أن أردَّ عليك، إلا أني كرهتُ أن أذكر اللّه، إلا على الطهارة ". قال قتادة: فكان الحسن، من أجل هذا، يكره أن يقرأ، أو يذكر اللّه، عز وجلّ، حتى يطّهّر (1). رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وعن أبي جهيم بن الحارث - رضي اللّه عنه - قال: أقبل النبيُّ صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل (2)، فلقيه رجل، فسلم عليه، فلم يرد عليه، حتى أقبلَ على جدار، فمسح بوجهه ويديه، ثم رد عليه السلام. رواه أحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي (3).
وهذا على سبيل الأفضلية والندب، وإلا فذكر اللّه، عز وجل، يجوز للمتطهر، والمحدث، والجنب، والقائم، والقاعد، والماشي، والمضطجع بدون كراهة؛ لحديث عائشة - رضي اللّه عنها - قالت: كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يذكر اللّه على كل أحيانه (4). رواه الخمسة، إلا النسائي، وذكره البخاري بغير إسناد، وعن عليٍّ - كرم اللّه وجهه - قال: كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يخرج من الخلاء، فيقرئنا القرآن، ويأكل معنا اللحم، ولم يكن يحجزه عن القرآن شيء، ليس الجنابة (5). رواه الخمسة، وصححه التّرمذي، وابنُ السّكن.
فوائد يحتاج المتوضىء لها
يحتاجُ المتوضئُ إلي: 1ـ الكلام المباح، أثناء الوضوء مباح، ولم يرد في السنة ما يدل على منعه.
2ـ الدعاء عند غسل الأعضاء باطل لا أصل له، والمطلوب الاقتصار على الأدعية، التي تقدم ذكرها في سنن الوضوء.
3ـ لو شك المتوضئ في عدد الغسلات يبني على اليقين، وهو الأقل.
4ـ وجود الحائل، مثل الشمع، على أي عضو من أعضاء الوضوء، يبطله، أما اللون وحده، كالخضاب بالحناء مثلاً، فإنه لا يؤثر في صحة الوضوء؛ لأنه لا يحول بين البشرة وبين وصول الماء إليها.
5ـ المستحاضة، ومن به سلس بول، أو انفلات ريح، أو غير ذلك من الأعذار، يتوضئون لكل صلاة، إذا كان العذر يستغرق جميع الوقت، أو كان لا يمكن ضبطه، وتعتبر صلاتهم صحيحة، مع قيام العذر.
6ـ يجوز الاستعانة بالغير في الوضوء.
7ـ يباح للمتوضئ، أن ينشف أعضاءه بمنديل ونحوه، صيفاً وشتاء.
المسح على الخفين
أحببنا أن نشير إلى ما ظن، أنه ناقض للوضوء، وليس بناقض؛ لعدم ورود دليل صحيح، يمكن أن يعول عليه في ذلك، وبيانه فيما يلي: (1) لمـسُ المـرْأَةِ، بـدونِ حائـلٍ: فعن عائشة _ رضي اللّه عنها _ أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قبّلها، وهو صائم، وقال: " إنّ القبلة لا تنقض الوضوء، ولا تفطر الصائم " (1). أخرجه إسحاق بن راهويه، وأخرجه أيضاً البزار بسند جيد. قال عبد الحق: لا أعلم له علة توجب تركه. وعنها _ رضي اللّه عنها _ قالت: فقدت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ذات ليلة من الفراش، فالتمسته، فوضعت يدي على بطن قدميه، وهو في المسجد، وهما منصوبتان، وهو يقول: " اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك " (2). رواه مسلم، والترمذي وصححه، وعنها _ رضي اللّه عنها _ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قبّل بعض نسائه، ثم خرج إلى الصلاة، ولم يتوضأ (3). رواه أحمد، والأربعة، بسند رجاله ثقات، وعنها _ رضي اللّه عنها _ قالت: كنت أنام بين يدي النبيّ صلى الله عليه وسلم، ورجلاي في قبْلتِه، فإذا سجد، غمزني، فقبضت رجْلَي (4). وفي لفظ: فإذا أراد أن يسجد، غمز رجلي. متفق عليه.
ما يجب له الوضوء
يجب الوضوء لأمور ثلاثة: الأول، الصلاة مطلقاً؛ فرضاً أو نفلاً، ولو صلاة جنازة؛ لقول الله تعالى: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ " [ المائدة: 6]. أي؛ إذا أردتم القيام إلى الصلاة، وأنتم محدثون، فاغسلوا، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: " لا يقبل اللّه صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول " (1). رواه الجماعة، إلا البخاري.
الثاني، الطواف بالبيت؛ لما رواه ابنُ عباس _ رضي اللّه عنهما _ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الطواف صلاةٌ، إلا أن اللّه _ تعالى _ أحلَّ فيه الكلام، فمن تكلّم، فلا يتكلم إلا بخير " (2). رواه الترمذي، والدارقطنيُّ، وصححه الحاكم، وابن السكن، وابن خزيمة.
الثالث، مسُّ المصحَفِ؛ لما رواه أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده _ رضي اللّه عنهم _ أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتاباً، وكان فيه: " لا يمس القرآن، إلا طاهرٌ ". رواه النسائي، والدارقطني، والبيهقي، والأثرم، قال ابنُ عبد البر، في هذا الحديث: إنه أشبه بالتواتر؛ لتلقي الناس له بالقبول. وعن عبد اللّه بن عمر _ رضي اللّه عنهما _ قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: " لا يمس القرآن، إلا طاهرٌ ". ذكره الهيثمي في: " مجمع الزوائد " (3)، وقال: رجاله موثقون. فالحديث يدل على أنه لا يجوز مس المصحف، إلا لمن كان طاهراً، ولكن " الطاهر" لفظ مشترك، يطلق على الطاهر من الحدث الأكبر، والطاهر من الحدث الأصغر، ويطلق على المؤمن، وعلى من ليس على بدنه نجاسة، ولابد لحمله على معين من قرينة، فلا يكون الحديث نصّاً في منع المحدث حدثاً أصغر من مس المصحف، وأما قول اللّه سبحانه: " لاَ يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ " [الواقعة: 79]. فالظاهر رجوع الضمير إلى الكتاب المكنون، وهو اللوح المحفوظ؛ لأنه الأقرب، والمطهرون الملائكة، فهو كقوله تعالى: " فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ * مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ * بِأَيْدِي سَفَرَةٍ * كِرَامٍ بَرَرَةٍ " [ عبس: 13 _ 16]. وذهب ابن عباس، والشعبي، والضحاك، وزيد بن علي، والمؤيد باللّه، وداود، وابن حزم، وحماد بن أبي سليمان، إلى أنه يجوز للمحدث حدثاً أصغر مس المصحف، وأما القراءة له بدون مس، فهي جائزة، اتفاقاً.
ما يستحب له
يستحب الوضوء، ويندب في الأحوال الآتية: (1) عنْدَ ذِكْرِ اللّه، عزَّ وجلَّ: لحديث المهاجر بن قنفذ _ رضي اللّه عنه _ أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يتوضأ، فلم يرد عليه، حتى توضأ، فرد عليه، وقال: " إنه لم يمنعني أن أردَّ عليك، إلا أني كرهتُ أن أذكر اللّه، إلا على الطهارة ". قال قتادة: فكان الحسن، من أجل هذا، يكره أن يقرأ، أو يذكر اللّه، عز وجلّ، حتى يطّهّر (1). رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وعن أبي جهيم بن الحارث - رضي اللّه عنه - قال: أقبل النبيُّ صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل (2)، فلقيه رجل، فسلم عليه، فلم يرد عليه، حتى أقبلَ على جدار، فمسح بوجهه ويديه، ثم رد عليه السلام. رواه أحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي (3).
وهذا على سبيل الأفضلية والندب، وإلا فذكر اللّه، عز وجل، يجوز للمتطهر، والمحدث، والجنب، والقائم، والقاعد، والماشي، والمضطجع بدون كراهة؛ لحديث عائشة - رضي اللّه عنها - قالت: كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يذكر اللّه على كل أحيانه (4). رواه الخمسة، إلا النسائي، وذكره البخاري بغير إسناد، وعن عليٍّ - كرم اللّه وجهه - قال: كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يخرج من الخلاء، فيقرئنا القرآن، ويأكل معنا اللحم، ولم يكن يحجزه عن القرآن شيء، ليس الجنابة (5). رواه الخمسة، وصححه التّرمذي، وابنُ السّكن.
فوائد يحتاج المتوضىء لها
يحتاجُ المتوضئُ إلي: 1ـ الكلام المباح، أثناء الوضوء مباح، ولم يرد في السنة ما يدل على منعه.
2ـ الدعاء عند غسل الأعضاء باطل لا أصل له، والمطلوب الاقتصار على الأدعية، التي تقدم ذكرها في سنن الوضوء.
3ـ لو شك المتوضئ في عدد الغسلات يبني على اليقين، وهو الأقل.
4ـ وجود الحائل، مثل الشمع، على أي عضو من أعضاء الوضوء، يبطله، أما اللون وحده، كالخضاب بالحناء مثلاً، فإنه لا يؤثر في صحة الوضوء؛ لأنه لا يحول بين البشرة وبين وصول الماء إليها.
5ـ المستحاضة، ومن به سلس بول، أو انفلات ريح، أو غير ذلك من الأعذار، يتوضئون لكل صلاة، إذا كان العذر يستغرق جميع الوقت، أو كان لا يمكن ضبطه، وتعتبر صلاتهم صحيحة، مع قيام العذر.
6ـ يجوز الاستعانة بالغير في الوضوء.
7ـ يباح للمتوضئ، أن ينشف أعضاءه بمنديل ونحوه، صيفاً وشتاء.
المسح على الخفين
الأمير الطيب- عدد المساهمات : 4
تاريخ التسجيل : 05/04/2011
العمر : 51
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى