منتدى نهر الإسلام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً ومرحباً بكم في خير الهدي وطريق الفلاح فيما يحتويه منتدانا نهر الإسلام من طيب الدين الحنيف ومن هدي رسولنا الكريم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم نفيد ونستفيد بما يخرجنا من الظلمات إلى النور وبوركتم بكل الخير

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى نهر الإسلام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً ومرحباً بكم في خير الهدي وطريق الفلاح فيما يحتويه منتدانا نهر الإسلام من طيب الدين الحنيف ومن هدي رسولنا الكريم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم نفيد ونستفيد بما يخرجنا من الظلمات إلى النور وبوركتم بكل الخير
منتدى نهر الإسلام
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الصلاة ــ ج 2

اذهب الى الأسفل

الصلاة ــ ج 2 Empty الصلاة ــ ج 2

مُساهمة  الأمير الثلاثاء يوليو 05, 2011 1:25 pm

شروط الصلاة


العلمُ بدخولِ الوقتِ



الشروط التي تتقدم الصلاة، ويجب على المصلي أن يأتي بها، بحيث لو ترك شيئاً منها، تكون صلاته باطلة، هي: (1) العلمُ بدخولِ الوقتِ، ويكفي غلبة الظن، فمن تيقن، أو غلب على ظنه دخول الوقت، أبيحت له الصلاة؛ سواء كان ذلك بإخبار الثقة، أو أذان المؤذن المؤتمن، أو الاجتهاد الشخصي، أو أي سبب من الأسباب، التي يحصل بها العلم


الطهارةُ من الحدثِ الأصغرِ والأكبر


(2) الطهارةُ من الحدثِ الأصغرِ والأكبرِ؛ لقول الله تعالى: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا " [لمائدة: 6] ولحديث ابن عمر- رضي اللّه عنهما - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يقبل اللّه صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول(1)"(2). رواه الجماعة، إلا البخاري.




طهارة البدن


(3) طهارة البدن، والثوب، والمكان الذي يصلي فيه من النجاسة الحسية، متى قدر على ذلك، فإن عجز عن إزالتها، صلى معها، ولا إعادة عليه، أما طهارة البدن؛ فلحديث أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تنزهوا من البول؛ فإن عامة عذاب القبر منه"(1). رواه الدارقطني وحسنه. وعن علي - رضي اللّه عنه - قال: كنت رجلاً مذاء، فأمرت رجلاً أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم؛ لمكان ابنته، فسأل، فقال: "توضأ، واغسل ذكرك"(2). رواه البخاري، وغيره. وروي أيضاً عن عائشة، أنه صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة: "اغسلي الدم،عنك وصلى"(3).وأما طهارة الثوب؛ فلقوله تعالى: " وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ " [المدثر:4].
وعن جابر بن سمرة، قال: سمعت رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أصلي في الثوب الذي آتي فيه أهلي؟ قال:"نعم، إلا أن ترى فيه شيئاً، فتغسله"(4). رواه أحمد، وابن ماجه بسند رجاله ثقات.
وعن معاوية، قال: قلت لأم حبيبة: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب، الذي يجامع فيه ؟ قالت: نعم، إذا لم يكن فيه أذى(5). رواه أحمد، وأصحاب السنن، إلا الترمذي.
وعن أبي سعيد، أنه صلى الله عليه وسلم صلى، فخلع نعليه، فخلع الناس نعالهم، فلما انصرف، قال: "لمَ خلعتم؟ "قالوا: رأيناك خلعت، فخلعنا. فقال: "إن جبريل أتاني، فأخبرني أن بهما خبثاً؛ فإذا جاء أحدكم المسجد، فليقلب نعليه ولينظر فيهما، فإن رأى خبثاً، فليمسحه بالأرض، ثم ليصلِّ فيهما"(6). رواه أحمد، وأبو داود، والحاكم، وابن حبان، وابن خزيمة وصححه.
وفي الحديث دليل على أن المصلي إذا دخل في الصلاة، وهو متلبس بنجاسة، غير عالم بها، أو ناسياً لها، ثم علم بها أثناء الصلاة، فإنه يجب عليه إزالتها، ثم يستمر في صلاته، ويبني على ما صلى، ولا إعادة عليه. وأما طهارة المكان الذي يصلي فيه؛ فلحديث أبي هريرة، قال: قام أعرابي، فبال في المسجد، فقام إليه الناس ليقعوا به، فقال صلى الله عليه وسلم: "دعوه، وأريقوا على بوله سجلاً من ماء، أو ذنوباً(7) من ماء، فإنما بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين"(Cool. رواه الجماعة، إلا مسلماً.
قال الشوكاني، بعد أن ناقش أدلة القائلين، باشتراط طهارة الثوب: إذا تقرر ما سقناه لك من الأدلة وما فيها، فاعلم أنها لا تقصر عن إفادة وجوب تطهير الثياب؛ فمن صلى، وعلى ثوبه نجاسة، كان تاركاً لواجب، وأما أن صلاته باطلة، كما هو شأن فقدان شرط الصحة، فلا.
وفي "الروضة الندية": وقد ذهب الجمهور إلى وجوب تطهير الثلاثة؛ البدن، والثوب، والمكان للصلاة، وذهب جمع إلى أن ذلك شرط لصحة الصلاة، وذهب آخرون إلى أنه سنّة، والحق الوجوب؛ فمن صلى ملابساً لنجاسة، عامداً، فقد أخلّ بواجب، وصلاته صحيحة.




(1) تقدم تخريجه.
(2) تقدم تخريجه. (3) البخاري: كتاب الحيض - باب الاستحاضة (1 / 84).
(4) ابن ماجه: كتاب الطهارة - باب الصلاة في الثوب الذي يجامع فيه، برقم (542)، (1 / 180)، ومسند أحمد (5 / 97 ) وفي "مصباح الزجاجة" عن إسناده: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات، رواه أبو يعلى الموصلي في "مسنده". مصباح الزجاجة (1 / 215)، برقم (224، 542).
(5) أبو داود: كتاب الطهارة - باب الصلاة في الثوب الذى يصيب أهله فيه (1 / 257)، برقم (366)، والنسائي: كتاب الطهارة - باب المني يصيب الثوب (1 / 155)، برقم (293)، وابن ماجه: كتاب الطهارة - باب الصلاة في الثوب الذي يجامع فيه (1 / 179) برقم (540)، و في "معالم السنن": رواه أبو داود، وآخرون، وإسناده حسن (1 / 274).
(6) تقدم تخريجه.
(7)السجل: هو الدلو، إذا كان فيه ماء. والذنوب: الدلو العظيمة الممتلئة ماء.
(Cool تقدم تخريجه، في "الطهارة".


سَتْرُ العورَة


(4) سَتْرُ العورَةِ؛ لقول اللّه تعالى: " يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ " [ الأعراف: 31]. والمراد بالزينة؛ ما يستر العورة، والمسجد؛ الصلاة، أي؛ استروا عورتكم عند كل صلاة. وعن سلمة بن الأكوع - رضي اللّه عنه - قال: قلت: يا رسول اللّه، أفأصلي في القميص ؟ قال: "نعم، وازْرُرْه ولو بشوكة "(1). رواه البخاري في "تاريخه" وغيره.




(1)أبو داود: كتاب الصلاة - باب في الرجل يصلي في قميص واحد (1 / 416) رقم (632)، والنسائي: كتاب القبلة، باب الصلاة في قميص واحد (2 / 70)، رقم (765).


استقبالُ القبلَة


(5)استقبالُ القبلَةِ: اتفق العلماء على أنه يجب على المصلي، أن يستقبل المسجد الحرَام عند الصلاة؛ لقول اللّه تعالى: " فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ " [االبقرة: 144]. وعن البراء، قال: صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم ستة عشر شهراً، أو سبعة عشر شهراً، نحو بيت المقدس، ثم صرفنا نحو الكعبة(1). رواه مسلم.
حكْمُ المشاهدِ للكعبةِ، وغيرِ المشاهدِ لها: المشاهد للكعبة يجب عليه أن يستقبل عينها، والذي لا يستطيع مشاهدتها، يجب عليه أن يستقبل جهتها؛ لأن هذا هو المقدور عليه، ولا يكلف اللّه نفساً إلا وسعها؛ فعن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما بين المشرق، والمغرب قبلة"(2). رواه ابن ماجه، والترمذي، وقال: حسن صحيح، وأقره البخاري.
هذا بالنسبة لأهل المدينة، ومن جرى مجراهم كأهل الشام، والجزيرة، والعراق. وأما أهل مصر، فقبلتهم بين المشرق والجنوب، وأما اليَمَن، فالمشرق يكون عن يمين المصلي، المغرب عن يساره، والهند يكون المشرق خلف المصلي، والمغرب أمامه، وهكذا.
بمَ تُعرفُ القبلةُ ؟ كل بلد له أدلة تختص به، يعرف بها القبلة، ومن ذلك المحاريب التي نصبها المسلمون في المساجد، وكذلك بيت الإبرة (البوصلة).
حكْمُ مَنْ خفيت عليه: من خفيت عليه أدلة القبلة؛ لغيم أو ظلمة مثلاً، وجب عليه أن يسأل من يدله عليها، فإن لم يجد من يسأله، اجتهد، وصلى إلى الجهة التي أداه إليها اجتهاده، وصلاته صحيحة، ولا إعادة عليه، حتى ولو تبين له خطؤه، بعد الفراغ من الصلاة، فإن تبين له الخطأ أثناء الصلاة، استدار إلى القبلة، ولا يقطع صلاته؛ فعن ابن عمر - رضي اللّه عنهما - قال: بينما الناسُ بقباء في صلاة الصبح، إذ جاءهم آت، فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه قرآن، وقد أُمر أن يستقبل الكعبة، فاستقبلوها. وكانت وجوههم إلى الشام، فاستداروا إلى الكعبة(3). متفق عليه.
ثم إذا صلى بالاجتهاد إلى جهة، لزمه إعادة الاجتهاد، إذا أراد صلاة أخرى، فإن تغير اجتهاده، عمل بالثاني، ولا يعيد ما صلاه بالأول.




(1) مسلم: كتاب المساجد - باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة (1 / 374)، رقم (12).
(2) الترمذي: أبواب الصلاة - باب ما جاء أن ما بين المشرق والمغرب قبلة (2 / 171، 172، 173)، رقم (342، 343، 344)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب القبلة (1 / 323)، رقم (1011)، وفي "الموطأ"، أن عمر بن الخطاب قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة (1 / 196) كتاب القبلة باب إذا توجه قبل البيت.
(3) البخاري: كتاب الصلاة - باب ما جاء في القبلة، ومن لا يرى الإعادة على من سها، فصلى إلى غير القبلة (1 / 111)، ومسلم: كتاب المساجد - باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة (1 / 375)، رقم (13).



كيفية الصلاة


جاءت الأحاديث عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم مبينة كيفية الصلاة، وصفتها، ونحن نكتفي هنا بإيراد حديثين؛ الأول من فعله صلى الله عليه وسلم، والثاني من قوله.
1 عن عبد الرحمن بن غنم، أن أبا مالك الأشعري(1) جمع قومه، فقال: يا معشر الأشعريين، اجتمعوا، واجمعوا نساءكم، وأبناءكم، أعلمكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، التي كان يصلي لنا بالمدينة، فاجتمعوا، وجمعوا نساءهم وأبناءهم، فتوضأ، وأراهم كيف يتوضأ، فأحصى الوضوء إلى(2) أماكنه، حتى إذا أفاء الفيء، وانكسر الظل، قام فأذن، فصف الرجال في أدنى الصف، وصف الولدان خلفهم، وصف النساء خلف الولدان، ثم أقام الصلاة، فتقدم، فرفع يديه فكبر، فقرأ بفاتحة الكتاب، وسورة يسرها، ثم كبر فركع، فقال: سبحان اللّه وبحمده. ثلاث مرات، ثم قال: سمع اللّه لمن حمده. واستوى قائماً، ثم كبر، وخر ساجداً، ثم كبر، فرفع رأسه، ثم كبر، فسجد، ثم كبر، فانتهض قائماً، فكان تكبيره في أول ركعة ست تكبيرات، وكبر حين قام إلى الركعة الثانية، فلما قضى صلاته، أقبل إلى قومه بوجهه، فقال: احفظوا تكبيري، وتعلموا ركوعي وسجودي؛ فإنها صلاة رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، التي كان يصلي لنا كذا الساعة من النهار، ثم إن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم لما قضى صلاته، أقبل إلى الناس بوجهه، فقال: "يا أيها الناس، اسمعوا، واعقلوا، واعلموا أن للّه -عز وجل- عباداً ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء على مجالسهم، وقربهم من اللّه ". فجاء رجل من الأعراب، من قاصية الناس، وألوى بيده إلى نبي اللّه صلى الله عليه وسلم، فقال: يا نبي اللّه، ناس من الناس، ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء على مجالسهم، وقربهم من اللّه ! انعتهم لنا(3). فسُرَّ وجه النبي صلى الله عليه وسلم لسؤال الأعرابي، فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "هم ناس من أفياء الناس، ونوازع القبائل، لم تصل بينهم أرحام متقاربة، تحابوا في اللّه وتصافوا، يضع اللّه لهم يوم القيامة منابر من نور، فيجلسهم عليها، فيجعل وجوههم نوراً، وثيابهم نوراً، يفزع الناس يوم القيامة، ولا يفزعون، وهم أولياء اللّه، الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون". رواه أحمد، وأبو يعلى بإسناد حسن، والحاكم، وقال: صحيح الإسناد.
2 عن أبي هريرة، قال: دخل رجل المسجد، فصلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسلم، فرد عليه السلام، وقال: "ارجع فصلِّ؛ فإنك لم تصلِّ". فرجع، ففعل ذلك ثلاث مرات. قال: فقال: والذي بعثك بالحق، ما أحسن غير هذا، فعلمني. قال: "إذا قمت إلى الصلاة، فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعاً، ثم ارفع حتى تعتدل قائماً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها"(4). رواه أحمد، والبخاري، ومسلم. وهذا الحديث يسمى حديث المسيء في صلاته.
هذا جملة ما ورد في صفة الصلاة من فعل رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، وقوله، ونحن نفعل ذلك، مع التمييز بين الفرائض والسنن.




(1) مسند أحمد (5 / 343)، والزهد، لابن المبارك ص (249)، برقم (714)، والترغيب والترهيب (4 / 21، 22)، والحاكم، وقال: صحيح الإسناد، وانظر: مجمع الزوائد (2 / 132، 133)، والحديث ضعيف، انظر: ضعيف سنن أبي داود (105) للألباني.
(2) فأحصى الوضوء إلى أماكنه، أي؛ غسل جميع الأعضاء.
(3) انعتهم لنا. أي؛ صفهم لنا.
(4) البخاري: كتاب الصلاة - باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها... (1 / 192، 193)، ومسلم: كتاب الصلاة - باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة (1 / 298) رقم (45)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود (1 / 197).

الأمير

عدد المساهمات : 39
تاريخ التسجيل : 03/05/2010

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى